الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

317

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

شرط صحّته من فقد الماء ونحوه نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيئي كما مرّ كما أنّ كونه بدلا عن الوضوء لكون على الطهارة محل إشكال نعم إتيانه برجاء المطلوبيّة لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة . ( 1 ) أقول أمّا بالنسبة إلى الصلوات مستحبّة كانت أو واجبة فلدلالة الآية الشريفة إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إلى قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً « 1 » لأنّه لا فرق بين الصلاة الواجبة والمندوبة ويشملهما إطلاق الآية الشريفة . وأمّا غير الصلاة من بقية الغايات فيستفاد من ادلّة البدلية والتنزيل من أنّ التيمّم طهور عنه عدم وجدان الماء . وأمّا عدم بدليته عن الوضوء التجديدي فلقيام الإجماع المدعى على عدم قيام التيمّم مقامه . وأمّا الكون على الطهارة بما أنّه مستحب في نفسه فيجوز التيمم بدلا عنه لانّ التطهر محبوب عند اللّه تعالى . * * * [ مسئلة 11 : التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة

--> ( 1 ) سورة 5 ، الآية 10 .